قوله { هذا المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، ولا يعتبر في وجوبها إمكان الأداء ، ولا تسقط بتلف المال } أنها تسقط إذا لم يفرط ، فيعتبر التمكن من الأداء مطلقا ، اختاره وعنه ، واختار المصنف الشيخ تقي الدين أن النصاب إذا تلف بغير تفريط من المالك لم يضمن الزكاة على الروايتين ، قال : واختاره طائفة من أصحابنا ، وذكر ، القاضي رواية باعتبار إمكان الأداء في غير المال الظاهر ، وذكر وابن عقيل أبو الحسين [ ص: 40 ] رواية : لا يسقط بتلف النصاب غير الماشية ، وقال على الرواية الثانية تسقط في الأموال الظاهرة دون الباطنة ، نص عليه في رواية المجد أبي عبد الله النيسابوري وغيره ، قال في الفروع : كذا قال ، وقال : روى أبو حفص العكبري أبو عبد الله النيسابوري : الفرق بين الماشية والمال ، والعمل على ما روى الجماعة : أنها كالمال . ذكره وغيره ، وقال في القواعد الفقهية : القاضي رواية ثانية تسقط الزكاة إذا وعنه ، فمنهم من قال : هي عامة في جميع الأموال . ومنهم من خصها بالمال الباطن دون الظاهر ، ومنهم من عكس ذلك ، ومنهم من خصها بالمواشي . تلف النصاب أو بعضه قبل التمكن من أداء الزكاة ، وبعد تمام الحول
تنبيه : يستثنى من عموم كلام وغيره : المصنف ، كأنها تسقط . وقد صرح به زكاة الزروع إذا تلفت بجائحة قبل القطع في باب المصنف عند قوله " فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت الزكاة " قال القواعد : اتفاقا ، قال : وخرج زكاة الخارج من الأرض [ وجها بوجوب زكاتها أيضا ، قال : وهو ضعيف مخالف للإجماع الذي حكاه ابن عقيل وغيره ، ابن المنذر قلت : قد قاله ، وذكره ابن عقيل ] في عمد الأدلة رواية ، ذكره ابن عقيل ابن تميم ، قال في الفروع : وأظن في المغني أنه قال : قياس من جعل وقت الوجوب بدو الصلاح ، واشتداد الحب : أنه كنقص نصاب بعد الوجوب قبل التمكن . انتهى . ويأتي ذلك في باب زكاة الخارج من الأرض ، فعلى المذهب : لو النصاب بعد الحول وقبل التمكن من الأداء ضمنها ، وعلى الرواية الثانية : لا يضمنها ، وجزم في الكافي ، ونهاية ، بالضمان وعلى المذهب أيضا : لو تلف النصاب ضمنها ، وعلى الرواية الثانية : لا يضمنها وظاهر كلام أبي المعالي : أنه لا يضمنها مطلقا ، واختاره في النصيحة ، وصاحب [ ص: 41 ] المستوعب ، الخرقي في المغني ، والمصنف والشيخ تقي الدين . وذكره جماعة رواية عن الإمام ، ولو أمكنه إخراجها ، لكن خاف رجوع الساعي ، فهو كمن لم يمكنه إخراجها ، فلو نتجت السائمة لم تضم في حكم الحول الأول على المذهب ، وتضم على الثانية . أحمد
تنبيه : اختلف الأصحاب في مأخذ الخلاف في أصل المسألة ، فقيل : الخلاف هنا مبني على الخلاف في محل الزكاة ، فإن قيل في الذمة لم تسقط وإلا سقطت ، وهو قول الحلواني في التبصرة ، والسامري ، وقيل : إنه ظاهر كلام ، وفي كلام الإمام الخرقي إيماء إليه أيضا ، فتكون من جملة فوائد الخلاف . والصحيح من المذهب : أن هذه المسألة ليست مبنية على الخلاف في محل الزكاة : هل هي في الذمة أو في العين ؟ قال في القواعد : وهو قول أحمد والأكثرين ، وقدمه في الفروع ، ومن الفوائد قول القاضي { وإن كان أكثر من نصاب . فعليه زكاة جميعه لكل حول ، إن قلنا : تجب في الذمة ، وإن قلنا : تجب في العين ، نقص من زكاته لكل حول بقدر نقصه منها } . المصنف