قوله ( ومن وجبت عليه سن فعدمها    : أخرج سنا أسفل منها ، ومعها شاتان ، أو عشرون درهما ، وإن شاء أخرج سنا أعلى منها ، وأخذ مثل ذلك ) ، وهذا بلا نزاع بشرطه ، ويعتبر فيما عدل إليه : أن يكون في ملكه ، فلو عدمها لزمه تحصيل الأصل ، على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطعوا به ، وقال  أبو المعالي    : لا يعتبر كون ذلك في ملكه ، كما تقدم في بنت المخاض إذا عدمها أو عدم ابن اللبون    . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف  ، وكلام كثير من الأصحاب [ والمغني ] أنه لو أخرج شاة أو عشرة دراهم ، أو أخذ شاة وعشرة دراهم : أنه لا يجزئه ، وهو أحد الوجهين هو احتمال في الكافي ، والمغني ، والشرح ، ومالا إليه وقدمه ابن تميم  ، وقيل : يجزئه ، وهو الصحيح ، اختاره  القاضي  ، وقال  المجد  في شرحه : وهو أقيس بالمذهب ، قال  ابن أبي المجد  في مصنفه : أجزأه في الأظهر ، وجزم به في الإفادات ، وصححه في تصحيح المحرر ، وقدمه في الكافي ،  وابن رزين  في شرحه ، وأطلقهما في المذهب ، والتلخيص ، والمحرر ، وشرح الهداية له ، والرعايتين ، والحاويين ، والنظم ، والفروع ، والفائق ، والزركشي  ، والقواعد الفقهية . 
قوله ( فإن عدم السن التي تليها : انتقل إلى الأخرى ، وجبرها بأربع شياه ، أو أربعين درهما ) وهو المذهب ، اختاره  القاضي  في المجرد ، قال  المجد  في شرحه : هو أقيس بالمذهب ، قال  ابن أبي المجد    : وأومأ إليه الإمام  أحمد  ، وقال الناظم    : هذا الأقوى ، وجزم به في الوجيز ، وابن عبدوس  في تذكرته ، والمنور ،  وابن رزين  في شرحه ،  [ ص: 56 ] ومنتخب الأدمي  ، وقدمه في الفائق ، والمحرر ، والشرح ، ومال إليه  المصنف  في المغني ، وقال  أبو الخطاب    : لا ينتقل إلا إلى سن تلي الواجب ، واختاره  ابن عقيل  ، قال في النهاية : هو ظاهر المذهب ، وهو ظاهر ما جزم به في الخلاصة وقدمه في المستوعب ، والرعاية الصغرى ، والحاويين ، وأطلقهما في المذهب ، والكافي ، والتلخيص ، وابن تميم  ، والرعاية الكبرى ، والفروع ، فعلى المذهب : يجوز الانتقال إلى جبران ثالث إذا عدم الثاني كما لو وجبت عليه جذعة وعدم الحقة وبنت اللبون  ، فله الانتقال [ إلى بنت مخاض ، أو وجبت عليه بنت مخاض ، وعدم بنت لبون ، وابن لبون ، والحقة  فله الانتقال ] إلى الجذعة ، قاله  المصنف  ، والشارح  ،  والمجد  في شرحه وغيرهم . 
فوائد . إحداها : حيث جوزنا الجبران فالخيرة فيه لرب المال مطلقا على الصحيح من المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في المغني ، والكافي ، والشرح ، والمستوعب ،  وابن رزين  ، وقدمه في الفروع ، وابن تميم  وغيرهما . 
إلا ولي اليتيم والمجنون ، فإنه يتعين عليه إخراج الأدون المجزئ فيعايى بها ، وقال  القاضي    : الخيرة فيه لمن أعطى ، سواء كان رب المال أو الآخذ ، واختاره  المجد  في شرحه ، ووجه في الفروع تخريجا بتخيير الساعي . 
الثانية : حيث تعدد الجبران ، جاز إخراج جبران غنما ، وجبران دراهم ، فيجوز إخراج شاتين ، أو عشرين درهما ، وهذا الصحيح من المذهب ، جزم به في المغني ، والشرح وغيرهما ، وقدمه في الفروع وغيره ، وقيل : لا يجوز ، قال  المصنف  ، والشارح    : كذا الحكم في الجبران الذي يخرجه عن فرض المائتين من الإبل إذا أخرج عن خمس بنات لبون خمس بنات  [ ص: 57 ] مخاض ، أو مكان أربع حقاق أربع بنات لبون ، وقاله غيرهما ، وهو داخل في كلام صاحب الفروع وغيره ، وأما الجبران الواحد : ففيه الخلاف المتقدم . الثالثة : إذا عدم السن الواجب عليه ، والنصاب معيب : فله دفع السن السفلي مع الجبران ، وليس له دفع ما فوقها مع أخذ الجبران ; لأن الجبران قدره الشارع وفق ما بين الصحيحين ، وما بين المعيبين أقل منه ، فإذا دفع المالك جاز التطوع بالزائد ، بخلاف الساعي ، وبخلاف ولي اليتيم والمجنون ، فإنه لا يجوز له إخراج الأدون ، وهو أقل الواجب كما لا يجوز له أن يتبرع ، كما تقدم قريبا . الرابعة : لو أخرج سنا أعلى من الواجب ، فهل كله فرض ، أو بعضه تطوع  ؟ قال  أبو الخطاب    : كله فرض ، وهو مخالف للقاعدة ، وقال  القاضي    : بعضه تطوع ، قال  أبو الخطاب    [ بعضه تطوع ، قال ابن رجب    ] وهو الصواب ; لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					