الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( ولا تجوز إخراج القيمة ) هذا المذهب مطلقا أعني سواء كان ثم حاجة أم لا ، لمصلحة أو لا ، لفطرة وغيرها ، وعليه أكثر الأصحاب ، وجزم به في الوجيز وغيره ، وقدمه في الفروع وغيره ، وعنه تجزئ القيمة مطلقا ، وعنه يجزئ في غير الفطرة ، وعنه تجزئ للحاجة ، من تعذر الفرض ونحوه ، نقلها جماعة ، منهم القاضي في التعليق ، صححها جماعة ، منهم ابن تميم ، وابن حمدان ، واختاره الشيخ تقي الدين وقيل : ولمصلحة أيضا ، واختاره الشيخ تقي الدين أيضا ، وذكر بعضهم رواية تجزئ للجاجة ، وقال ابن البنا في شرح المحرر : إذا كانت الزكاة جزءا لا يمكن قسمته جاز صرف ثمنه إلى الفقراء ، قال : وكذا كل ما يحتاج إلى بيعه ، مثل أن يكون بعيرا لا يقدر على المشي ، وعنه تجزئ عما يضم دون غيره . وعنه تجزئ القيمة ، وهي الثمن لمشتري ثمرته التي لا تصير تمرا أو زبيبا عن الساعي قبل جداده ، والمذهب لا يصح شراؤه ، فلا تجزئ القيمة على ما يأتي .

التالي السابق


الخدمات العلمية