تنبيه : دخل في عموم قوله ، ودخل في الخضر : البطيخ ، والقثاء ، والخيار ، والباذنجان ، واللفت وهو السلجم والسلق ، والكرنيج وهو القنبيط والبصل ، والثوم ، والكرات ، والبت ، والجوز ، والفجل ونحوه ، ودخل في البقول : الهندبا ، والكرفس ، والنعناع ، والرشاد ، والبقلة الحمقاء ، والقرظ ، والكسبرة الخضراء ، والجرجير ونحوه ، ويأتي حكم ما يجتنيه من المباح . ( ولا تجب في سائر الثمر ) التفاح ، والإجاص ، والمشمش ، والخوخ ، والكمثرى ، والسفرجل ، والرمان ، والنبق ، والزعرور ، والموز ، والتوت ونحوه
فائدة : ، ولا في طلع الفحال ، ولا في سعف النخل والخوص ، ولا في تين البر وغيره ، ولا في الورق ، ولا في لبن الماشية ، وصوفها ، ووبرها ، ولا في القصب الفارسي ، والحرير ، ودودة القز . لا تجب أيضا في الريحان ، والمسك ، والورد ، والبوم والبنفسج ، واللينوفر والياسمين ، والنرجس ، والمردكوش ، والمنثور
تنبيه : دخل في كلام : الزيتون ، والقطن ، والزعفران ، أما الزيتون : فقد تقدم عدم الوجوب فيه ، وهو المذهب ، اختاره المصنف [ ص: 89 ] المصنف والشارح ، ، والخرقي وأبو بكر ، في التعليق ، قاله والقاضي الزركشي ، وقدمه في شرحه ، والكافي ، والهادي ، والرواية الثانية : تجب فيه ، صححه ابن رزين في الفصول ، ابن عقيل والشيرازي في المبهج ، في الخلاصة ، واختارها وأبو المعالي ، القاضي ، وقدمه والمجد ابن تميم ، وجزم به في الإيضاح ، والتذكرة ، وأطلقهما في الهداية ، ومسبوك الذهب ، والمذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع والفائق ، وتجريد العناية ، لابن عقيل والزركشي ، وأما القطن : فقدم : أنها لا تجب فيه ، وهو إحدى الروايتين ، والمذهب منهما . المصنف
واختاره أبو بكر ، في التعليق ، وهو ظاهر كلام والقاضي واختاره الخرقي ، المصنف والشارح ، وقدمه في شرحه ، والكافي ، والمغني ، والهادي ، والرواية الثانية : تجب فيه ، اختاره ابن رزين ، وصححها في المبهج ، والخلاصة وقدمها ابن عقيل ابن تميم ، وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق ، وتجريد العناية ، وحكاهما في الإيضاح وجهين وأطلقهما . فعلى القول بأنها لا تجب : فإنها تجب في حبه ، على الصحيح ، جزم به جماعة منهم ، وقدم المصنف ابن تميم : عدم الوجوب ، وأطلق بعضهم وجهين .
فائدة : فيما تقدم ، ذكره الكتان كالقطن ، وكذا القنب ذكره في الفروع ، وذكر القاضي المصنف والشارح : إن وجبت في القطن : ففيهما احتمالان ، وأما الزعفران : فقدم : أنها لا تجب فيه ، وهو المذهب ، اختاره المصنف ، المصنف ، والمجد والشارح ، قال في الفروع : ولعله اختيار الأكثر ، قال الزركشي : اختاره أبو بكر ، في التعليق ، وقدمه في المغني ، والهادي ، والشرح ، والكافي ، وشرح والقاضي [ ص: 90 ] ابن رزين
والرواية الثانية : تجب اختارها ، وصححها في المبهج ، والخلاصة ، وقدمها ابن عقيل ابن تميم ، وجزم به في الإفادات ، وأطلقهما في الهداية ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والمحرر ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع والفائق ، وتجريد العناية وغيرهم ، وتقدم حكم الحناء .
فوائد . إحداها : قال : القاضي يخرج على روايتين ، قال في الهداية : ويخرج الورس والعصفر على وجهين قياسا على الزعفران ، قال في الفروع ، والمستوعب : ويخرج على الزعفران العصفر والورس والنيل ، قال الورس عندي بمنزلة الزعفران الحلواني : واللقوة ، وصحح في الخلاصة الوجوب في الزعفران ، وأطلق الوجهين في العصفر والورس ، وأطلق الخلاف في العصفر والورس والنيل في الرعايتين ، والحاويين .
الثانية : على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، قال في الفروع : لا تجب فيه في الأشهر ، وجزم به في الإرشاد ، والمبهج ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والإفادات ، لا زكاة في الجوز والزركشي وغيرهم ، وقدمه في الفروع ، والفائق ، كذا لا تجب في ، على الصحيح من المذهب ، قال التين [ والمشمش ، والتوت ، وقصب السكر الآمدي ، وصاحب الفائق ] في ظاهر المذهب ، وجزم به في المبهج ، والإيضاح ، ومسبوك الذهب ، والإفادات ، والزركشي وغيرهم ، وقدمه في الفروع في الكل ، وقيل : تجب في ذلك كله ، واختاره الشيخ تقي الدين في التين ، وقال في الفروع : الأظهر الوجوب في العناب ، قال : فالتين والشمس والتوت مثله ، وأطلق في الحاويين ، والرعايتين : في التين وقصب السكر والجوز الخلاف .