قوله ( وإن سقي بأحدهما أكثر من الآخر : اعتبر أكثرهما . نص عليه ) وهو المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب . قوله ( وقال ابن حامد : يؤخذ بالقسط ، فإن جهل المقدار وجب العشر ) . يعني : إذا وهذا المذهب ، نص عليه ، في رواية جهل مقدار السقي فلم يعلم : هل سقى سيحا أكثر ، أو الذي بمؤنة أكثر ؟ عبد الله ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال ابن حامد : يخرج حتى يعلم براءة ذمته .
تنبيه : قوله " وإن سقى بأحدهما أكثر " الاعتبار بالأكثر النفع للزرع والنمو على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وقدمه في الفروع [ ص: 101 ] وقيل : الاعتبار بأكثر السقيات ، وقيل : الاعتبار بالأكثر مدة ، وأطلقهن ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وتجريد العناية .