قوله ( ولا يجوز إلا بعد السبك والتصفية ) ، وذلك لأن وقت الإخراج منها بعد السبك والتصفية . إخراجها إذا كانت أثمانا إذا أحرز . على الصحيح من المذهب ، جزم به في المستوعب ، ووقت وجوبها وابن تميم وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وجزم في الكافي ، المصنف في شرحه : أن وقت وجوبها بظهوره كالثمرة بصلاحها . قال في الفروع : ولعل مراد الأولين : استقرار الوجوب . والمجد
فوائد . الأولى : ، على الصحيح من المذهب ، كمؤنة استخراجه ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال لا يحتسب بمؤنة السبك والتصفية : يحسب النصاب بعدها . الثانية : إن كان عليه دين احتسب به ، على الصحيح من المذهب . قال في الفروع : احتسب في ظاهر المذهب ، وجزم به ابن عقيل في المغني ، المصنف في شرحه . قال والمجد الشارح : احتسب به على الصحيح من المذهب . كما يحتسب بما على الزرع ، على ما تقدم في كتاب الزكاة ، وأطلق في الكافي وغيره : أنه لا يحتسب به ، كمؤنة الحصاد والزراعة . [ ص: 122 ]
الثالثة : ، على الصحيح من المذهب اختاره لا يضم جنس من المعدن إلى جنس آخر وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقيل : يضم ، اختاره بعض الأصحاب . قال القاضي ابن تميم : وهو أحسن ، وقيل : يضم إذا كانت متقاربة : كقار ، ونفط ، وحديد ، ونحاس ، وجزم به في الإفادات ، وقال : والصواب إن شاء الله تعالى إن المصنف : ضم بعضها إلى بعض ، لأن الواجب في قيمتها ، فاشتبهت الفروض . كان في المعدن أجناس من غير الذهب والفضة
الرابعة : في الروايتان الاثنتان ، نقلا ومذهبا ، قاله ضم أحد النقدين إلى الآخر المصنف والشارح . الخامسة : لو : ضم بعضه إلى بعض كالزرع من مكانين ، وإن أخرج اثنان نصابا فقط ، فإخراجهما للزكاة مبني على خلطة غير السائمة على ما تقدم . أخرج نصابا من نوع واحد من معادن متفرقة