فوائد . الأولى : يجوز ، على الصحيح ، اختاره للإمام رد سائر الزكوات على من أخذت منه إن كان من أهلها وغيره ، وقدمه القاضي في شرحه ونصره ، وصاحب الحاويين [ والرعايتين ] . قلت : وهو الصواب ، وجزم به في التلخيص ، والبلغة ; لأنه أخذها بسبب متجدد ، كإرثها أو قبضها من دين ، بخلاف ما لو تركها له ; لأنه لم يبرأ منها ، نص عليه ، المجد لا يجوز اختاره وعنه أبو بكر ، وذكره في المذهب ، قال ابن تميم : يجوز في رواية ، وأطلقهما في الفروع ، وقال في موضع من المجرد : لا يجوز ذلك ، ذكره في الركاز والعشر ، وحكى القاضي أبو بكر ذلك عن في أحمد . كذا الحكم في صرف الخمس إلى واجده إذا قلنا : إنه زكاة فيقبضه منه . ثم يرده إليه ، وأطلقهما في الفروع ، والرعاية الكبرى ، وقيل : يجوز رد خمس الركاز فقط ، جزم به زكاة الفطر ابن تميم ، وأما إذا قلنا : خمس الركاز فيء ، فإنه يجوز تركه له قبل قبضه منه ، كالخراج على الصحيح من المذهب . قال في الرعايتين : في الأقيس ، وقدمه ابن تميم : والفروع . [ ص: 126 ] لا يجوز ذلك ، اختاره وعنه أبو بكر .