الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
وكذا حكم المستأجر إذا وجد في الدار المؤجرة ركازا أو لقطة ، على الصحيح ، وعنه صاحب الملك : أحق باللقطة ، فلو ادعى كل واحد من مكر ومكتر : أنه وجده أولا . أو أنه دفنه ، فوجهان ، وأطلقهما في التلخيص ومختصر ابن تميم ، والرعايتين . والحاويين ، وكذا في المغني ، والشرح ، وقدم ابن رزين في شرحه : أن القول قول المكري .

قلت : الصواب أن القول قول المستأجر ، وعليهما من وصفه صفة واحدة ، نص عليه في رواية الفضل ، وكذا لو عادت الدار إلى المكري ، وقال : دفنته قبل الإجارة ، وقال المكتري : أنا وجدته ، عند صاحب التلخيص ، وتبعه ابن تميم ، وابن حمدان ، وصاحب الفروع . قلت : الصواب أن القول قول المستأجر ، ومنها : لو وجده من استؤجر لحفر شيء أو هدمه ، فعلى ما سبق من الخلاف على الصحيح ، جزم به المصنف ، والشارح وغيرهما . [ ص: 129 ] وقيل : هو لمن استأجره ، جزم به القاضي في موضع ، وأطلقهما في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، وذكر القاضي في موضع آخر : أنه لواجده ، في أصح الروايتين . قال ابن رزين : هو للأجير ، نص عليه ، والثانية : للمالك ، وقدم في الرعايتين ، والحاويين : أنه لقطة ، ثم قالا : وعنه ركاز يأخذه واجده ، وعنه رب الأرض ، ومنها : لو دخل دار غيره بغير إذنه فحفر لنفسه ، فقال القاضي في الخلاف : لا يمتنع أن يكون له ، كالطائر والظبي . انتهى . ومنها : المعير والمستعير كمكر ومكتر ، قدمه في الفروع ، وجزم في الرعايتين وتبعه في الحاويين : أنهما كبائع مع مشتر . يقدم قول صاحب اليد . قال في الفروع : كذا قال ، وذكر القاضي الروايتين السابقتين ، إن كان لقطة . نقل الأثرم لا يدفع إلى البائع بلا صفة ، وجزم به في المجرد ، ونصره في الخلاف ، وعنه بلى ، لسبق يده ، قال : وبهذا قال جماعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية