فوائد . منها : الأفضل للابسه جعل فصه مما يلي كفه . لأنه عليه أفضل الصلاة والسلام كان فعل ذلك ، وهو في الصحيحين . وكان يجعله مما يلي [ ص: 143 ] ظهر كفه ، رواه ابن عباس أبو داود ، وكذا علي بن عبد الله بن جعفر كان يفعله . رواه أبو زرعة الدمشقي ، وأكثر الناس يفعلون ذلك ، ومنها : جواز ، والأفضل في لبسه في إحداهما على الأخرى ، قدمه في الرعاية الكبرى ، وتابعه في الفروع ، والآداب الكبرى والوسطى ، والصحيح من المذهب : أن لبسه في خنصر يده اليمنى واليسرى أفضل ، نص عليه في رواية التختم في اليسار صالح ، والفضل بن زياد ، وقال الإمام " هو أقرب وأثبت ، وأحب إلي " وجزم به في المستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، أحمد وابن تميم ، والإفادات ، وغيرهم . قال ابن عبد القوي في آدابه المنظومة : ويحسن في اليسرى وصحبه . انتهى . قال كأحمد ابن رجب : وقد أشار بعض أصحابنا إلى أن منسوخ ، وأن التختم في اليسار آخر الأمرين . انتهى . قال في التلخيص : ضعف الإمام التختم في اليمنى حديث التختم في اليمنى ، وهذا من غير الأكثر الذي ذكرناه في الخطبة : أن ما قدمه في الفروع هو المذهب ، وقيل : اليمنى أفضل ، قدمه في الرعاية الصغرى ، والحاويين [ فلصاحب الرعاية في هذه المسألة ثلاث اختيارات ] ، ومنها : يكره أحمد ، نص عليه . للنهي الصحيح عن ذلك ، وجزم به في المستوعب ، وغيره ، وقدمه في الفروع ، وقال : ولم يقيده في الترغيب وغيره . انتهى . لبسه في السبابة والوسطى للرجل
قلت : أكثر الأصحاب لم يقيدوا الكراهة في اللبس بالسبابة والوسطى للرجال . بل أطلقوا . قال ابن رجب في كتابه : وذكر بعض الأصحاب : أن ذلك خاص بالرجال . انتهى . قلت : منهم صاحب المستوعب والرعاية . [ ص: 144 ] وقال ابن رجب أيضا : وظاهر كلام الأصحاب : جواز لبسه في الإبهام والبنصر . قال في الفروع : وظاهر ذلك لا يكره في غيرهما ، وإن كان الخنصر أفضل ، اقتصارا على النص ، وقال : الإبهام مثل السبابة والوسطى . يعني في الكراهة . قال في الفروع : من عنده ، فالبنصر مثله ولا فرق . أبو المعالي
قلت : لو قيل : بالفرق لكان متجها . لمجاورتها لما يباح التختم فيها ، بخلاف الإبهام لبعده واستهجانه ، ومنها : لا بأس بجعله مثقالا وأكثر ، ما لم يخرج عن العادة . قال في الفروع : هذا ظاهر كلام الإمام ، والأصحاب ، وقال أحمد ابن حمدان في كتبه الثلاثة ، وتابعه في الحاويين ، والآداب ، قال يسن جعله دون مثقال ابن رجب في كتابه : قياس قول من منع من أصحابنا تحلي النساء بما زاد على ألف مثقال : أن يمنع الرجل من لبس الخاتم إذا زاد على مثقال وأولى . لورود النص هنا ، وثم ليس فيه حديث مرفوع ، بل من كلام بعض الأصحاب . انتهى .