ومنها : ، فإن قلنا : بإباحة يسير الذهب ، فلا كلام . وإن قلنا : بعدم إباحته ، فهل يباح هنا ؟ فيه وجهان . أحدهما : التحريم أيضا ، وقد نص فص الخاتم إن كان ذهبا ، وكان يسيرا على منع أحمد ، في رواية مسمار الذهب في خاتم الفضة ، الأثرم ، وهذا اختيار وإبراهيم بن الحارث القاضي ، والوجه الثاني : الإباحة . وهو اختيار وأبي الخطاب أبي بكر عبد العزيز ، ، والمجد والشيخ تقي الدين ، وهو ظاهر كلام الإمام في العلم ، وإليه ميل أحمد ابن رجب . قلت : وهو الصواب ، والمذهب على ما اصطلحناه .