ومنها : لا يجوز أن . بلا نزاع للنصوص الثابتة في ذلك . لكن هل يحرم لبسه ، أو يكره ؟ فيه وجهان . أحدهما : يحرم ، اختاره ينقش على الخاتم صورة حيوان ، القاضي ، وأبو الخطاب ، في آخر الفصول ، وحكاه وابن عقيل أبو حكيم النهرواني عن الأصحاب . قال ابن رجب : وهو منصوص عن في الثياب والخواتم ، وذكر النص ، وهو المذهب ، والوجه الثاني : يكره ، ولا يحرم ، وهو الذي ذكره . أحمد ابن أبي موسى ، وذكره أيضا في كتاب الصلاة ، وصححه ابن عقيل أبو حكيم ، وإليه ميل ابن رجب