قوله ( ومن الذهب قبيعة السيف ) هذا المذهب . قال الإمام : كان في سيف أحمد سبائك من ذهب ، وكان في سيف عمر عثمان بن حنيف مسمار من ذهب . قال في الفصول : جعل أصحابنا الجواز مذهب ابن عقيل . قال في تجريد العناية : يباح في الأظهر ، وجزم به في المذهب ، ومسبوك الذهب ، وشرح أحمد ، والنظم ، والمنور ، ومنتخب الأدمي ، وقدمه في الهداية ، والخلاصة ، والمحرر ، ابن منجى وابن تميم ، والفائق ، قال الزركشي : هذا المشهور ، لا يباح ، قدمه في المستوعب ، وهو ظاهر كلامه في التلخيص ، والبلغة ، وأطلقهما في الفروع ، والرعايتين ، والحاويين والمغني ، والشرح . وعنه
تنبيه : حكى بعض الأصحاب : عدم الإباحة احتمالا ، وحكى بعضهم الخلاف وجهين . كصاحب الرعايتين ، والحاويين ، والفائق ، وغيرهم ، وقيد الإباحة باليسير ، مع أنه ذكر أن قبيعة سيفه عليه أفضل الصلاة والسلام ثمانية مثاقيل ، وذكر بعض الأصحاب : الروايتين في إباحته في السيف ، وتقدم ما نقله الإمام ابن عقيل عن سيف أحمد عمر ، وقيل : يباح وعثمان ، واختاره الذهب في السلاح الآمدي . والشيخ تقي الدين . [ ص: 150 ] وقيل : كل ما أبيح تحليته بفضة ، أبيح تحليته بذهب . كذا تحلية خاتم الفضة به ، وقال أبو بكر : يباح يسير الذهب ، تبعا لا مفردا ، كالخاتم ونحوه ، وقال في الرعاية ، وقيل : يباح يسيره تبعا لغيره ، وقيل : مطلقا ، وقيل : ضرورة . قلت : أو حاجة لا ضرورة . انتهى . وتقدم ذلك في أوائل باب الآنية . وتقدم هناك كلام الشيخ تقي الدين على اختيار أبي بكر .