فوائد . إحداها : ، فيقوم جميعه تبعا ، ذكره لا زكاة في الجوهر ، واللؤلؤ . ولو كان في حلي إلا أن يكون لتجارة وغيره ، وقال في الرعاية الصغرى : ولا زكاة في حلي جوهر ، المصنف ولؤلؤ ، وقال غير واحد : إلا أن يكون لتجارة أو سرف . منهم صاحب الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وهو قول في الرعاية الكبرى ، وإن كان للكراء فوجهان ، وأطلقهما في مختصر وعنه ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع .
قلت : الصواب وجوب الزكاة . [ ص: 152 ] وظاهر كلامه في المستوعب عدم الوجوب . الثانية : يباح ، على الصحيح من المذهب وذكر للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه : يكره ذلك للرجل للتشبه . قال في الفروع : ولعل مراده غير تختمه بذلك . الثالثة : هذه المسألة وهي أبو المعالي يحرم على الصحيح من المذهب . قال تشبه الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل في اللباس وغيره المروذي : كنت عند فمرت به جارية عليها قباء ، فتكلم بشيء . قلت : تكرهه ؟ قال : كيف لا أكرهه جدا . وقد { أبي عبد الله } . قال : وكره الإمام لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال ، وجزم به أحمد . وجزم به الأصحاب . منهم صاحب الفصول ، والنهاية ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم في المصنف ، وكذا قال لبس المرأة العمامة : يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء وعكسه ، واحتج بما نقله القاضي أبو داود " ولا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال . لا يشبهها بهم " ونقل المروذي : لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه ، وقال في المستوعب ، والتلخيص ، وابن تميم ، وغيرهم : يكره التشبه ولا يحرم ، وقدمه في الرعاية ، مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه ، مع أنه داخل في المسألة . قال في الفروع : ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي بكلامه السابق في الفصل قبله ، وقال في الفصول : تكره صلاة أحدهما بلباس الآخر للتشبه .