الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فوائد . إحداها : لا زكاة في الجوهر ، واللؤلؤ . ولو كان في حلي إلا أن يكون لتجارة ، فيقوم جميعه تبعا ، ذكره المصنف وغيره ، وقال في الرعاية الصغرى : ولا زكاة في حلي جوهر ، وعنه ولؤلؤ ، وقال غير واحد : إلا أن يكون لتجارة أو سرف . منهم صاحب الرعاية الصغرى ، والحاويين ، وهو قول في الرعاية الكبرى ، وإن كان للكراء فوجهان ، وأطلقهما في مختصر ابن تميم ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع .

قلت : الصواب وجوب الزكاة . [ ص: 152 ] وظاهر كلامه في المستوعب عدم الوجوب . الثانية : يباح للرجل والمرأة التحلي بالجوهر ونحوه ، على الصحيح من المذهب وذكر أبو المعالي : يكره ذلك للرجل للتشبه . قال في الفروع : ولعل مراده غير تختمه بذلك . الثالثة : هذه المسألة وهي تشبه الرجل بالمرأة ، والمرأة بالرجل في اللباس وغيره يحرم على الصحيح من المذهب . قال المروذي : كنت عند أبي عبد الله فمرت به جارية عليها قباء ، فتكلم بشيء . قلت : تكرهه ؟ قال : كيف لا أكرهه جدا . وقد { لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال } . قال : وكره الإمام أحمد أن يصير للمرأة مثل جيب الرجال ، وجزم به المصنف . وجزم به الأصحاب . منهم صاحب الفصول ، والنهاية ، والمغني ، والمحرر ، وغيرهم في لبس المرأة العمامة ، وكذا قال القاضي : يجب إنكار تشبه الرجال بالنساء وعكسه ، واحتج بما نقله أبو داود " ولا يلبس خادمته شيئا من زي الرجال . لا يشبهها بهم " ونقل المروذي : لا يخاط لها ما كان للرجل وعكسه ، وقال في المستوعب ، والتلخيص ، وابن تميم ، وغيرهم : يكره التشبه ولا يحرم ، وقدمه في الرعاية ، مع جزمهم بتحريم اتخاذ أحدهما حلي الآخر ليلبسه ، مع أنه داخل في المسألة . قال في الفروع : ولعله الذي عناه أبو الحسن التميمي بكلامه السابق في الفصل قبله ، وقال في الفصول : تكره صلاة أحدهما بلباس الآخر للتشبه .

التالي السابق


الخدمات العلمية