قوله ( ) هذا المذهب مطلقا . أعني سواء كان من نقد البلد أو لا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقال وتقوم العروض عند الحول بما هو أحظ للمساكين من عين أو ورق الحلواني : تقوم بنقد البلد ، فإن تعدد فبالأحظ . [ ص: 156 ] لا يقوم نقد بنقد آخر ، بناء على قولنا : لا يبنى حول نقد على حول نقد آخر ، فيقوم بالنقد الذي اشترى به . وعنه
فوائد . الأولى : ما قومه به لا عبرة بتلفه إلا قبل التمكن . فعلى ما سبق في أواخر كتاب الزكاة : ولا عبرة أيضا بنقصه بعد تقويمه ولا بزيادته إلا قبل التمكن ، فإنه كتلفه ، وإنما قلنا لم تؤثر الزيادة ; لأنه كنتاج الماشية بعد الحول .
الثانية : لو قوم بالأنفع للفقراء على الصحيح ، صححه بلغت قيمة العروض بكل نقد نصابا في شرحه المجد وابن تميم وغيرهما ، واختاره القاضي وصاحب التلخيص وغيرهم . وهو الصواب ، وقيل : يخير . قاله والمصنف وغيره ، وقدمه في الفروع أبو الخطاب وابن تميم . وقاله في المغني ، إلا أنه قال : ينبغي أن يقيد بنقد البلد ، وهذا المذهب ، على ما اصطلحناه في الخطبة ، وقيل : يقوم بفضة . الثالثة : لو المصنف ، ولو اتجر في الخصيان قومهم على صفتهم ، ولو اتجر في الجواري للغناء قومهن سواذج ، وهو عاص بذلك ، بل تحريم الآنية أشد من تحريم اللباس . لتحريمها على الرجال والنساء . اتجر في آنية الذهب والفضة لم ينظر إلى القيمة رحمه الله أطلق الكراهة ، ومراده : التحريم بدليل قوله " والخرقي " وذلك مصطلح المتقدمين في إطلاقهم " الكراهة " وإرادتهم التحريم ، وعلى هذا أكثر الأصحاب في إرادة والمتخذ آنية الذهب والفضة عاص ، وعليه الزكاة ذلك ، وقطع الخرقي وغيره : أنه لا خلاف فيه بين أصحابنا ، وفي جامع المصنف والوسيلة : ظاهر القاضي كراهة تنزيه . الخرقي
تنبيه : تقدم في الباب الذي قبله ضم العروض إلى كل واحد من النقدين ، وضم النقدين إلى العروض في تكميل النصاب ونحوه .