[ ص: 168 ] قوله ( ويستحب أن ، ولا تجب ) هذا المذهب . بلا ريب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، يخرج عن الجنين تجب : نقلها وعنه يعقوب بن بختان ، واختاره أبو بكر ، وقال ابن نصر الله في حواشي الفروع : ويحتمل وجوبها إذا مضت له أربعة أشهر ، ويستحب قبل ذلك .
فائدة : ، إن قلنا النفقة لها ، وإن قلنا للحمل لم تجب . على أصح الروايتين . بناء على وجوبها على الجنين ، وقال في الرعاية : ويستحب فطرة الجنين ، إن قلنا النفقة له ، يلزمه فطرة البائن الحامل تجب ، فلو أبان حاملا لزمته فطرتها إن وجبت النفقة لها ، وفي فطرة حملها إذن وجهان ، وإن وجبت النفقة للحمل وجبت فطرته ، وفي أمه إذن وجهان . قال في الفروع : كذا قال . وقيل : تسن فطرته ، وإن وجبت النفقة له ، وتجب فطرته وإن وجبت النفقة لأمه . وعنه