فوائد . الأولى : الصحيح من المذهب : وجوب فطرة زوجة العبد على سيده    . قال  المصنف    : هذا قياس المذهب كالنفقة ، وكمن زوج عبده بأمته . قال ابن تميم    : هذا أصح ، وقدمه في الرعاية ، وقيل : تجب عليها إن كانت حرة ، وعلى سيدها إن كانت أمة ، قدمه ابن تميم    . قال في المغني ، والشرح : قاله أصحابنا المتأخرون ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه [ قال في الحاويين : هذا أصح الوجهين . قال في الرعاية الصغرى : هذا أشهر الوجهين ] وأطلقهما في الفروع . قال  المجد  وغيره : القول بالوجوب مبني على تعلق نفقة الزوجة برقبة العبد . أو أن السيد معسر ، فإن كان موسرا وقلنا : نفقة زوجة عبده عليه ففطرته عليه ، وتبعه ابن تميم  وغيره .  [ ص: 173 ] 
الثانية : لو كانت زوجته الأمة عنده ليلا ، وعند سيدها نهارا ، ففطرتها على سيدها    . لقوة ملك اليمين في تحمل الفطرة ، على الصحيح ، وإليه ميل  المجد  في شرحه ، وجزم . في المنور ، وقدمه في الرعايتين . والحاويين ، وقيل : بينهما نصفان كالنفقة ، وأطلقهما في الفروع ،  والمجد  في شرحه . وتقدم وجوب فطرة قريب المكاتب وزوجته . الثالثة : لو زوج قريبه ، ولزمته نفقة امرأته ، فعليه فطرتها    . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					