قوله ( ولا يمنع الدين وجوب الفطرة ، إلا أن يكون مطالبا به    ) هذا المذهب ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . قال  المجد  في شرحه ، وصاحب الفروع وغيرهما : هذا ظاهر المذهب . قال الزركشي    : هذا المذهب المجزوم به عند  الشيخين  وغيرهما ، وجزم به  الخرقي    .  والمصنف  في المغني ، وصاحب الشرح ، والإفادات ، والمنتخب ، وتجريد العناية وغيرهم ،  وعنه  يمنع ، سواء كان مطالبا به أو لا . وقاله  أبو الخطاب  ،  وعنه  لا يمنع مطلقا ، اختاره ابن عقيل ، وجزم به ابن البنا  في العقود ، وقدمه في الرعايتين ، والفائق ، وجعل الأول اختيار  المصنف  ، وأطلقهن في الحاويين . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					