قوله ( وإن ، أو انتقاله ادعى ما يمنع وجوب الزكاة : من نقصان النصاب أو الحول في بعض الحول ونحوه ، كادعائه أداءها ، أو أن ما بيده لغيره ، أو تجدد ملكه قريبا ، أو أنه منفرد مختلط قبل قوله بغير يمين نص عليه ) ، وهذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقال عنه ابن حامد : يستحلف في ذلك كله . ووجه في الفروع احتمالا : يستحلف إن اتهم وإلا فلا ، وقال في الأحكام السلطانية : إن رأى العامل أنه يستحلفه فعل ، فإن نكل لم يقض عليه بنكوله ، وقيل : يقضي عليه . قلت : فعلى قول القاضي : يعايى بها . القاضي
فائدة : قال بعض الأصحاب : ظاهر كلام الإمام : أن اليمين لا تشرع . [ ص: 191 ] قال في عيون المسائل : ظاهر قوله " أحمد " لا يجب ولا يستحب ، بخلاف الوصية للفقراء بمال . قوله ( لا يستحلف الناس على صدقاتهم ) هذا المذهب ، وعليه أكثر الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، والصبي والمجنون يخرج عنهما وليهما لا يلزمه الإخراج إن خاف أن يطالب بذلك ، كمن يخشى رجوع الساعي ، لكن يعلمه إذا بلغ وعقل . وعنه