الثانية : يجوز الظاهر والباطن . على الصحيح من المذهب . إن وضعها في أهلها ، وقال للإمام طلب الزكاة من المال في الأحكام السلطانية : لا نظر له في زكاة المال الباطن ، إلا أن يبذل له . وقال القاضي ابن تميم : فيما تجب فيه الزكاة ، قال : إذا مر المضارب أو المؤذن له بالمال على عاشر المسلمين : أخذ منه الزكاة . قال وقيل : لا تؤخذ منه حتى يحضر المالك . القاضي
الثالثة : لو طلقها الإمام لم يجب دفعها إليه ، وليس له أن يقاتله على ذلك إذا لم يمنع إخراجها بالكلية ، نص عليه ، وجزم به ابن شهاب وغيره ، وقدمه في الفروع ، ومختصر ابن تميم ، وهو من المفردات ، وقيل : يجب عليه دفعها إذا طلبها إليه ، ولا يقاتل لأجله ; لأنه مختلف فيه ، جزم به في شرحه قال في الفروع : وصححه غير واحد في الخلاف . المجد
قلت : صححه في الرعايتين ، والحاويين ، وقيل : لا يجب دفع الباطنة بطلبه . قال ابن تميم : وجها واحدا ، وقال الشيخ تقي الدين : من جوز : جوزه هنا ، ومن لم يجوزه إلا على ترك طاعة الله ورسوله : لم يجوزه . القتال على ترك طاعة ولي الأمر