قوله ( ولا يجوز إخراجها إلا بنية    ) هذا بلا نزاع من حيث الجملة ، فينوي الزكاة أو صدقة الفطر ، فلو نوى صدقة مطلقة : لم يجزه ، ولو تصدق بجميع ماله ، كصدقته بغير النصاب من جنسه ; لأن  [ ص: 194 ] صرف المال إلى الفقير له جهات ، فلا تتعين الزكاة إلا بالتعيين ، وقال  القاضي  في التعليق : إن تصدق بماله المعين أجزأه ، ولو نوى صدقة المال ، أو الصدقة الواجبة  أجزأه . على الصحيح من المذهب . قال في الرعاية : كفى في الأصح ، وقدمه في الفروع ، وقال : جزم به جماعة ، وقال : وظاهر التعليل المتقدم : لا يكفي نية الصدقة الواجبة أو صدقة المال  ، وهو ظاهر ما جزم به جماعة ، من أنه ينوي الزكاة . قال : وهذا متجه . 
فائدتان . إحداهما : لا تعتبر نية الفرض ، ولا تعيين المال المزكى . على الصحيح من المذهب . وعليه أكثر الأصحاب ، وفي تعليق  القاضي  في كتاب الطهارة : وجه تعتبر نية التعليق إذا اختلف المال . مثل شاة عن خمس من الإبل ، وشاة أخرى عن أربعين من الغنم ، ودينار عن نصاب تالف ، ودينار آخر عن نصاب قائم ، وصاع عن فطرة ، وصاع آخر عن عشر ، فعلى المذهب : لو نوى زكاة عن ماله الغائب  ، فإن كان تالفا فعن الحاضر : أجزأ  عنه  إن كان الغائب تالفا ، وإن كانا سالمين أجزأ عن أحدهما . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					