فائدة : مثل ذلك : لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا . قاله  المجد  وغيره . 
تنبيه : ظاهر كلام  المصنف    : أنه لو دفع زكاته إلى الإمام طائعا ، ونواها الإمام دون ربها    : أنها لا تجزئ ، بل هو كالصريح في كلام  المصنف  ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، قال  المجد    : وهو ظاهر كلام الإمام  أحمد  ،  والخرقي  ، لمن تأمله ، وهو اختيار  أبي الخطاب  ، وابن عقيل ، وابن البناء ، واختاره  المصنف  ، والشارح  ، والشيخ تقي الدين  في فتاويه ، وقدمه ابن تميم  ،  وابن رزين  ، وصاحب الفائق ، وقيل : تجزئ ، اختاره ابن حامد  ،  والقاضي  وغيرهما ، قال في المستوعب : وهو ظاهر كلام  الخرقي    . قال في الفروع : أجزأت عند  القاضي  وغيره ، وظاهر الفروع : الإطلاق . كما تقدم ، وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام : فإنها لا تجزئه . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال  القاضي  في موضع من كلامه : لا يحتاج الإمام إلى نية منه ، ولا من رب المال . قلت : فعلى هذا القول يعايى بها ، وأطلقهما  المجد  في شرحه ، والزركشي  ، فعلى المذهب : تقع نفلا وطالب بها . 
فائدتان . إحداهما : لو غاب المالك ، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه ، فأخذ الساعي ، من ماله : أجزأ ظاهرا وباطنا ، وجها واحدا ; لأن له ولاية أخذها إذن ، ونية المالك متعذرة مما يعذر فيه . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					