فائدة : مثل ذلك : لو دفعها رب المال إلى مستحقها كرها وقهرا . قاله وغيره . المجد
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لو المصنف : أنها لا تجزئ ، بل هو كالصريح في كلام دفع زكاته إلى الإمام طائعا ، ونواها الإمام دون ربها ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، قال المصنف : وهو ظاهر كلام الإمام المجد ، أحمد ، لمن تأمله ، وهو اختيار والخرقي ، وابن عقيل ، وابن البناء ، واختاره أبي الخطاب ، المصنف والشارح ، والشيخ تقي الدين في فتاويه ، وقدمه ابن تميم ، ، وصاحب الفائق ، وقيل : تجزئ ، اختاره وابن رزين ابن حامد ، وغيرهما ، قال في المستوعب : وهو ظاهر كلام والقاضي . قال في الفروع : أجزأت عند الخرقي وغيره ، وظاهر الفروع : الإطلاق . كما تقدم ، وأما إذا لم ينوها ربها ولا الإمام : فإنها لا تجزئه . على الصحيح من المذهب ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقال القاضي في موضع من كلامه : لا يحتاج الإمام إلى نية منه ، ولا من رب المال . قلت : فعلى هذا القول يعايى بها ، وأطلقهما القاضي في شرحه ، المجد والزركشي ، فعلى المذهب : تقع نفلا وطالب بها .
فائدتان . إحداهما : لو غاب المالك ، أو تعذر الوصول إليه بحبس ونحوه ، فأخذ الساعي ، من ماله : أجزأ ظاهرا وباطنا ، وجها واحدا ; لأن له ولاية أخذها إذن ، ونية المالك متعذرة مما يعذر فيه .