قوله ( ولا يجوز نقلها إلى بلد تقصر إليه الصلاة ) هذا المذهب . قاله  المصنف  وغيره ، وعليه أكثر الأصحاب . قال الزركشي    : هذا المعروف في النقل . يعني أنه يحرم ، وسواء في ذلك نقلها لرحم أو شدة حاجة أو لا ، نص عليه ، وقال  القاضي  في تعليقه وروايتيه وجامعه الصغير ، وابن البناء   [ ص: 201 ] يكره نقلها من غير تحريم ، ونقل  بكر بن محمد    : لا يعجبني ذلك ،  وعنه  يجوز نقلها إلى الثغر ، وعلله  القاضي  بأن مرابطة الغازي بالثغر قد تطول ، ولا يمكنه المفارقة ،  وعنه  يجوز نقلها إلى الثغر وغيره . مع رجحان الحاجة . قال في الفائق : وقيل : تنقل لمصلحة راجحة . كقريب محتاج ونحوه ، وهو المختار . انتهى ، واختاره الشيخ تقي الدين  ، وقال : يقيد ذلك بمسيرة يومين ، وتحديد المنع من نقل الزكاة بمسافة القصر  ليس عليه دليل شرعي ، وجعل محل ذلك الأقاليم ، فلا تنقل الزكاة من إقليم إلى إقليم ، وتنقل إلى نواحي الإقليم ، وإن كان أكثر من يومين انتهى ، واختار الآجري   جواز نقلها للقرابة    . 
تنبيه : مفهوم كلام  المصنف    : جواز نقلها إلى ما دون مسافة القصر  ، وهو صحيح ، وهو المذهب نص عليه ، وعليه الأصحاب ، وقال في الفروع : ويتوجه احتمال . يعني بالمنع . قوله ( فإن فعل فهل تجزئه ؟ على روايتين ) ، ذكرهما  أبو الخطاب  ومن بعده . يعني إذا قلنا : يحرم نقلها . وأطلقهما في الهداية ، وعقود ابن البنا  ، والفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والخلاصة ، والكافي ، والهادي ، والتلخيص ، والبلغة ، وشرح  المجد  ، وشرح  ابن منجى  ، والشرح ، والرعايتين ، والحاويين ، والفروع ، والفائق والزركشي  ، وتجريد العناية . 
إحداهما : تجزئه ، وهي المذهب ، جزم به في الوجيز ، والمنور ، والمنتخب ، وصححه في التصحيح ، واختاره  المصنف  ،  وأبو الخطاب  ، وابن عبدوس  في تذكرته . قال في الفروع : اختاره  أبو الخطاب  ،  والشيخ  ، وغيرهما . قال  القاضي    : ظاهر كلام  أحمد    : يقتضي ذلك ، ولم أجد  عنه  نصا في هذه المسألة ، وقدمه  ابن رزين  في شرحه .  [ ص: 202 ] 
الرواية الثانية : لا تجزئه ، اختاره  الخرقي  ، وابن حامد  ،  والقاضي  ، وجماعة قال في الفروع : وصححه الناظم  ، وهو ظاهر ما في الإيضاح ، والعمدة ، والمحرر ، والتسهيل ، وغيرهم ; لاقتصارهم على عدم الجواز . قوله ( إلا أن يكون في بلد لا فقراء فيه ، أو كان ببادية ، فيفرقها في أقرب البلاد إليه ) ، وهذا عند من لم ير نقلها ; لأنه كمن عنده المال بالنسبة إلى غيره ، وأطلق في الروضة . 
				
						
						
