[ ص: 203 ] قوله ( فإن : أخرج زكاة المال في بلده ) يعني في بلد المال ، وهذا بلا نزاع ، نص عليه . لكن لو كان المال متفرقا زكى كل مال حيث هو ، وإن كان في بلد وماله في آخر . كان نصابا من السائمة في بلدين وجهان . فعنه
أحدهما : تلزمه في كل بلد تعذر ما فيه من المال ; لئلا ينقل الزكاة إلى غير بلده ، وقدمه في الرعاية الكبرى . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب ، الوجه الثاني : يجوز إخراجها في أحدهما ; لئلا يفضي إلى تشقيص زكاة الحيوان . قال في شرحه : هذا ظاهر كلام المجد . قلت : وهو أولى ، ويغتفر مثل هذا لأجل الضرر لحصول التشقيص ، وهو منتف شرعا ، وأطلقهما الإمام أحمد في شرحه ، وصاحب الفروع . قوله ( وفطرته في البلد الذي هو فيه ) . وهذا بلا نزاع . لكن لو نقلها ، ففي الإجراء الروايتان المتقدمتان في كلام المجد نقلا ومذهبا . المصنف