وقال في القاعدة العشرين : لو فيه ثلاثة أوجه . ثالثها : يفرق بين أن يكون النماء نصابا فلا يجوز ، وبين أن يكون دونه فيجوز . قال : ويتخرج وجه رابع بالفرق بين أن يكون النماء نتاج ماشية ، أو ربح تجارة ، فيجوز في الأول دون الثاني . عجل الزكاة عن نماء النصاب قبل وجوده ، فهل يجزئه ؟