الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
[ ص: 209 ] الرابعة : لو عجل عن أحد نصابيه وتلف : لم يصرفه إلى الآخر كما لو عجل شاة عن خمس من الإبل ، فتلفت وله أربعون شاة : لم يجزه عنها ، وهذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وقال القاضي في تخريجه : من له ذهب وفضة وعروض ، فعجل عن جنس منها ثم تلف : صرفه إلى الآخر ، وهو من المفردات .

الخامسة : لو كان له ألف درهم وقلنا : يجوز التعجيل لعامين ، وعن الزيادة قبل حصولها ، فعجل خمسين ، وقال : إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها ، وإلا كانت للحول الثاني جاز .

التالي السابق


الخدمات العلمية