[ ص: 209 ] الرابعة : لو : لم يصرفه إلى الآخر كما لو عجل عن أحد نصابيه وتلف : لم يجزه عنها ، وهذا الصحيح من المذهب ، قدمه في الفروع ، وقال عجل شاة عن خمس من الإبل ، فتلفت وله أربعون شاة في تخريجه : من القاضي : صرفه إلى الآخر ، وهو من المفردات . له ذهب وفضة وعروض ، فعجل عن جنس منها ثم تلف
الخامسة : لو كان له ألف درهم وقلنا : يجوز التعجيل لعامين ، وعن الزيادة قبل حصولها ، فعجل خمسين ، وقال : إن ربحت ألفا قبل الحول فهي عنها ، وإلا كانت للحول الثاني جاز .