فائدة : أفادنا رحمه الله بقوله ( وإن عجلها ثم هلك المال قبل الحول لم يرجع على المساكين ) أن المصنف : أنه لا زكاة عليه ، وهو صحيح ; لأنا تبينا أن المخرج غير زكاة ، وكذا الحكم [ ص: 213 ] لو ارتد المالك أو نقص النصاب ، وكذا لو مات المالك . على الصحيح من المذهب وقيل : إن مات بعد أن عجل وقعت الموقع ، وأجزأت عن الوارث . الزكاة إذا عجلها ثم هلك المال قبل الحول
قوله ( لم يرجع على المساكين ) اعلم أنه إذا بان أن المخرج غير زكاته ، فالصحيح : أنه لا يملك الرجوع فيما أخرجه مطلقا ، اختاره أبو بكر وغيره قال وغيره : هذا المذهب . لوقوعه نفلا . بدليل ملك الفقير لها . قال القاضي : هذا ظاهر المذهب . قال في الرعاية : لم يرجع في الأصح ، وقيل : يملك الرجوع فيه . قال المجد في الخلاف : أومأ إليه في رواية القاضي مهنا ، فيمن : يأخذها منه ، اختاره دفع إلى رجل زكاة ماله ، ثم علم غناه ابن حامد ، وابن شهاب ، . قاله في الفروع ، وقال غير واحد منهم وأبو الخطاب ابن تميم على هذا القول : إن كان الدافع ولي رب المال رجع مطلقا ، وإن كان رب المال ودفع إلى الساعي مطلقا : رجع فيها ، ما لم يدفعها إلى الفقير ، وإن دفعها إليه فهو كما لو دفعها رب المال . قال في الفروع : وجزم غير واحد عنابن حامد : إن كان الدافع لها الساعي رجع مطلقا ، قلت : منهم هنا ، وأطلق الوجهين : في أصل المسألة في الفروع ، وأكثر الأصحاب على أن الخلاف وجهان ، وحكاه المصنف أبو الحسين روايتين ، وحكى في الوسيلة : أن ملكه للرجوع رواية ، وتقدم قول فيه . القاضي