فائدتان . إحداهما : بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ، فإن قلنا : ما يأخذه أجرة : لم يشترط إسلامه ، وإن قلنا : هو زكاة : اشترط إسلامه ، ويأتي في كلام ما يأخذه العامل : أن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص . الثانية : قال الأصحاب : المصنف لم يكن له أخذ منها ; لأنه يأخذ رزقه من بيت المال . قال إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة ابن تميم : ونقل عن أبيه : العامل هو السلطان الذي جعل الله له الثمن في كتابه ، ونقل صالح عبد الله نحوه . قال في الفروع : كذا ذكر ، ومراد : إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف ، أو أنه على ظاهره . انتهى . [ ص: 225 ] أحمد
قلت : فيعايى بها ، ويأتي نظيرها في رد الآبق في آخر الجعالة ، وأما اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى : فهو أحد الوجهين ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قدمه هنا ، وقدمه المصنف ابن تميم ، والشارح ، والناظم . قال في الفروع : هذا الأظهر ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره ، المصنف ، والمجد والشارح ، والناظم . قال في الفروع : هذا الأظهر ، وقال : لا يشترط كونه من غير ذوي القربى ، وعليه جماهير الأصحاب . قال القاضي الزركشي : هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب . قال في المغني : هو قول أكثر أصحابنا . قال الشارح ، وقال أصحابنا : لا يشترط . قال في شرحه : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع : هذا الأشهر . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وجزم به في الهداية ، وعقود المجد ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والخلاصة ، والإفادات ، وإدراك الغاية ، . لعدم ذكرهم له في الشروط ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ونظم المفردات ، وهو منها ، وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وبناهما في الفصول والرعايتين ، والحاويين وغيرهم على وابن رزين وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم البناء ، وقيل : إن منع منه الخمس جاز وإلا فلا . وقال ما يأخذه العامل : هل هو أجرة أو زكاة ؟ : إن المصنف جاز وإلا فلا ، وتابعه أخذ أجرته من غير الزكاة ابن تميم ، وأما اشتراط كونه أمينا ، فهو المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : وتوجه من جواز كونه كافرا جواز كونه فاسقا مع الأمانة . قال : والظاهر والله أعلم أن مرادهم بالأمانة العدالة ، وذكر وغيره : أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا ، وأن الفسق ينافي ذلك . انتهى . الشيخ