الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدتان . إحداهما : بنى بعض الأصحاب الخلاف هنا على ما يأخذه العامل ، فإن قلنا : ما يأخذه أجرة : لم يشترط إسلامه ، وإن قلنا : هو زكاة : اشترط إسلامه ، ويأتي في كلام المصنف : أن ما يأخذه العامل أجرة في المنصوص . الثانية : قال الأصحاب : إذا عمل الإمام أو نائبه على الزكاة لم يكن له أخذ منها ; لأنه يأخذ رزقه من بيت المال . قال ابن تميم : ونقل صالح عن أبيه : العامل هو السلطان الذي جعل الله له الثمن في كتابه ، ونقل عبد الله نحوه . قال في الفروع : كذا ذكر ، ومراد أحمد : إذا لم يأخذ من بيت المال شيئا فلا اختلاف ، أو أنه على ظاهره . انتهى . [ ص: 225 ]

قلت : فيعايى بها ، ويأتي نظيرها في رد الآبق في آخر الجعالة ، وأما اشتراط كون العامل من غير ذوي القربى : فهو أحد الوجهين ، وهو المذهب على ما اصطلحناه في الخطبة . قدمه المصنف هنا ، وقدمه ابن تميم ، والشارح ، والناظم . قال في الفروع : هذا الأظهر ، وجزم به في الوجيز وغيره ، واختاره المصنف ، والمجد ، والشارح ، والناظم . قال في الفروع : هذا الأظهر ، وقال القاضي : لا يشترط كونه من غير ذوي القربى ، وعليه جماهير الأصحاب . قال الزركشي : هذا المشهور والمختار لجمهور الأصحاب . قال في المغني : هو قول أكثر أصحابنا . قال الشارح ، وقال أصحابنا : لا يشترط . قال المجد في شرحه : هذا ظاهر المذهب . قال في الفروع : هذا الأشهر . قال في تجريد العناية : هذا الأظهر ، وجزم به في الهداية ، وعقود ابن البنا ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والبلغة ، وهو ظاهر ما جزم به في المحرر ، والخلاصة ، والإفادات ، وإدراك الغاية ، وابن رزين . لعدم ذكرهم له في الشروط ، وقدمه في الرعايتين ، والحاويين . ونظم المفردات ، وهو منها ، وأطلقهما في الفروع ، والفائق ، وبناهما في الفصول والرعايتين ، والحاويين وغيرهم على ما يأخذه العامل : هل هو أجرة أو زكاة ؟ وظاهر كلام أكثر الأصحاب عدم البناء ، وقيل : إن منع منه الخمس جاز وإلا فلا . وقال المصنف : إن أخذ أجرته من غير الزكاة جاز وإلا فلا ، وتابعه ابن تميم ، وأما اشتراط كونه أمينا ، فهو المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب . وقال في الفروع : وتوجه من جواز كونه كافرا جواز كونه فاسقا مع الأمانة . قال : والظاهر والله أعلم أن مرادهم بالأمانة العدالة ، وذكر الشيخ وغيره : أن الوكيل لا يوكل إلا أمينا ، وأن الفسق ينافي ذلك . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية