فائدتان . إحداهما : حيث جوزنا العتق من الزكاة : غير المكاتب إذا مات وخلف شيئا  ، رد ما رجع من ولائه في عتق مثله . على الصحيح من المذهب ، وقيل : وفي الصدقات أيضا ، قدمه ابن تميم    . وهل يعقل  عنه  ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، قلت    : الصواب عدم العقل . ثم وجدته في المغني قبيل كتاب النكاح قدمه ونصره ،  وعنه    : ولاؤه لمن أعتقه ، وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين ، وأما المكاتب : فولاؤه لسيده . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وحكى بعضهم وجها : أن حكمهم حكم غيرهم ، على ما تقدم من الخلاف ، وقدمه في الفائق . الثانية : يعطي المكاتب لفقره . ذكره  المصنف  في المغني ، والشارح  ، وصاحب الرعاية الكبرى وغيرهم ، واقتصر عليه في الفروع ; لأنه عبد . 
				
						
						
