فائدتان . إحداهما : حيث جوزنا العتق من الزكاة : ، رد ما رجع من ولائه في عتق مثله . على الصحيح من المذهب ، وقيل : وفي الصدقات أيضا ، قدمه غير المكاتب إذا مات وخلف شيئا ابن تميم . وهل يعقل ؟ فيه روايتان ، وأطلقهما في الفروع ، عنه قلت : الصواب عدم العقل . ثم وجدته في المغني قبيل كتاب النكاح قدمه ونصره ، : ولاؤه لمن أعتقه ، وما أعتقه الساعي من الزكاة فولاؤه للمسلمين ، وأما المكاتب : فولاؤه لسيده . على الصحيح من المذهب ، وعليه الأصحاب ، وحكى بعضهم وجها : أن حكمهم حكم غيرهم ، على ما تقدم من الخلاف ، وقدمه في الفائق . الثانية : يعطي المكاتب لفقره . ذكره وعنه في المغني ، المصنف والشارح ، وصاحب الرعاية الكبرى وغيرهم ، واقتصر عليه في الفروع ; لأنه عبد .