ومنها : لو تحمل بسبب إتلاف مال أو نهب . جاز له الأخذ من الزكاة  وكذا إن ضمن عن غيره مالا ، وهما معسران : جاز الدفع إلى كل منهما ، وإن كانا موسرين أو أحدهما : لم يجز . على الصحيح من المذهب ، وقيل : يجوز إن كان الأصل معسرا والحميل موسرا ، وهو احتمال في التلخيص ، وقال في الترغيب : يجوز إن ضمن معسرا موسرا بلا أمره . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					