الثانية : لا تكفي . على الصحيح من المذهب . جزم به الحوالة بالزكاة ابن تميم ، وابن حمدان وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وذكر بعض الأصحاب : أن [ ص: 252 ] الحوالة وفاء ، وذكر في انتقال الحق بالحوالة : أن الحوالة بمنزلة القبض ، وإلا كان بيع دين بدين ، وذكر أيضا إذا حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فأحاله به ، ففارقه ظنا منه أنه قد برئ : أنه كالناسي ، وتقدم بعض فروع الغارم في فصله . وتقدم في أول كتاب الزكاة إذا أحاله بدينه : هل يكون قبضا ؟ . عند قول المصنف " ومن كان له دين على مسلم من صداق أو غيره " . المصنف