الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
الثانية : لا تكفي الحوالة بالزكاة . على الصحيح من المذهب . جزم به ابن تميم ، وابن حمدان وغيرهما ، وقدمه في الفروع ، وذكر بعض الأصحاب : أن [ ص: 252 ] الحوالة وفاء ، وذكر المصنف في انتقال الحق بالحوالة : أن الحوالة بمنزلة القبض ، وإلا كان بيع دين بدين ، وذكر أيضا إذا حلف لا يفارقه حتى يقضيه حقه فأحاله به ، ففارقه ظنا منه أنه قد برئ : أنه كالناسي ، وتقدم بعض فروع الغارم في فصله . وتقدم في أول كتاب الزكاة إذا أحاله بدينه : هل يكون قبضا ؟ . عند قول المصنف " ومن كان له دين على مسلم من صداق أو غيره " .

التالي السابق


الخدمات العلمية