قوله ( ولا الوالدان ، وإن علوا ، ولا الولد وإن سفل ) . : لم يجز دفعها إليهم إجماعا ، وإن كانوا في حال لا تجب نفقتهم عليه ، كولد البنت وغيره ممن ذكر [ كما إذا لم يتسع للنفقة ماله ] لم يجز أيضا دفعها إليهم . على الصحيح من المذهب ، ونص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقيل : يجوز والحالة هذه . اختاره إن كان الوالدان وإن علوا والولد وإن سفل في حال وجوب نفقتهم عليه في المجرد . القاضي والشيخ تقي الدين ، وصاحب الفائق ، وذكره ظاهر كلام المجد ، وأطلق في الواضح في جد وابن ابن محجوبين وجهين . أبي الخطاب