قوله ( ومن فله ذلك ) . بلا نزاع ، لكن ظاهر ذلك : الجواز ، لا الاستحباب . وصرح به بعضهم وجزم أراد الصدقة بماله كله وهو يعلم من نفسه حسن التوكل والصبر عن المسألة في شرحه وغيره بالاستحباب . قال في الفروع : ودليلهم يقتضي ذلك قوله ( فإن لم يثق من نفسه لم يجز له ) وهو المذهب ، وعليه الأصحاب . قاله المجد وغيره : فيمنع من ذلك ، ويحجر عليه ، وقال أبو الخطاب وغيره : يكره ذلك . قوله ( ويكره لمن لا صبر له على الضيق أن ينقص نفسه عن الكفاية التامة ) . بلا نزاع . زاد في الفروع وغيره : وكذا من لا عادة له بالضيق . المصنف