قوله ( وإذا ، فهو لليلة المقبلة ) . هذا المذهب ، سواء كان أول الشهر أو آخره . جزم به في الوجيز وغيره وقدمه في الفروع وغيره . قال في الفروع : هذا المشهور . قال رئي الهلال نهارا ، قبل الزوال وبعده الزركشي : هذا المذهب ، فعليه لا يجب به صوم ، ولا يباح به فطر . إذا رئي بعد الزوال فهو لليلة المقبلة ، وقبل الزوال للماضية ، اختاره وعنه أبو بكر ، . وقدمه في الفائق ، والقاضي إذا رئي بعد الزوال آخر الشهر فهو لليلة المقبلة ، وإلا لليلة الماضية . قال في المذهب : فأما إذا رئي في آخره قبل الزوال : فهو للماضية ، قولا واحدا ، وإن كان بعد الزوال ، فعلى روايتين . انتهى ، وعنه إذا رئي قبل الزوال وبعده آخر الشهر فهو لليلة المقبلة ، وإلا لليلة الماضية . وعنه