الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
فائدة : إذا ثبت الصوم بقول عدل ثبتت بقية الأحكام على الصحيح من المذهب ، جزم به المجد في شرحه في مسألة الغيم ، وقطع به في القاعدة الثالثة والثلاثين بعد المائتين ، وقال : صرح به ابن عقيل في عمد الأدلة ، وقدمه في الفروع ، وقال القاضي في مسألة الغيم مفرقا بين الصوم وبين غيره : وقد يثبت الصوم ما لا يثبت الطلاق والعتق ويحل الدين ، وهو شهادة عدل ، ويأتي إن شاء الله تعالى : إذا علق طلاقها بالحمل ، فشهد به امرأة قوله ( ولا يقبل في سائر الشهور إلا عدلان ) ، وهو المذهب ، وعليه الأصحاب ، وقطع به أكثرهم . وحكاه الترمذي إجماعا وقال في الرعاية الكبرى : وعنه يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره ، فعلى المذهب : قال الزركشي : قبوله بشهادة عدلين يحتمل عند الحاكم ، ويحتمل مطلقا . وبه قطع أبو محمد ، فجوز الفطر بقولهما لمن يعرف حالهما ، ولو ردهما الحاكم لجهله بهما ، ولكل واحد منهما الفطر . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية