الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
قوله ( وإذا صاموا بشهادة اثنين ثلاثين يوما ، فلم يروا الهلال أفطروا ) ، وهو المذهب مطلقا . وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقيل : لا يفطرون مع الصحو ، وصححه في الحاويين . قال في الفروع : اختاره في المستوعب ، وأبو محمد بن الجوزي ; لأن عدم الهلال يقين ، فيقدم على الظن ، وهو الشهادة . انتهى . [ ص: 276 ] قلت : ليس كما قال صاحب المستوعب ، وصاحب المستوعب قطع بالفطر ، فقال " وإن صاموا بشهادة عدلين أفطروا وجها واحدا " . قوله ( وإن صاموا بشهادة واحد فعلى وجهين ) . عند الأكثر ، وقيل : هما روايتان ، وأطلقهما في الكافي ، والمغني ، والرعايتين ، والفروع ، والفائق ، والشرح . أحدهما : لا يفطرون ، وهو الصحيح من المذهب ، جزم به في العمدة ، والمنور ، والمنتخب ، وصححه في التصحيح ، والمذهب ، والخلاصة ، والبلغة ، والنظم ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته . قال في القواعد : أشهر الوجهين لا يفطرون . انتهى . وقدمه في الهداية ، والفصول ، والمستوعب ، والهادي ، والتلخيص ، والمحرر ، وشرح ابن رزين ، والوجه الثاني : يفطرون ، اختاره أبو بكر ، وجزم به في الوجيز ، والتسهيل ، وظاهر كلامه في الحاويين : أن على هذا الأصحاب ، فإنه قال فيها : ومن صام بشهادة اثنين ثلاثين يوما ، ولم يره مع الغيم : أفطر ، ومع الصحو : يصوم الحادي والثلاثين . هذا هو الصحيح ، وقال أصحابنا : له الفطر بعد إكمال الثلاثين ، صحوا كان أو غيما ، وإن صام بشهادة واحد ، فعلى ما ذكرنا في شهادة اثنين ، وقيل : لا يفطر بحال . انتهى . وقيل : لا يفطرون إن صاموا بشهادة واحد إلا إذا كان آخر الشهر غيم ، قال المجد في شرحه : وهذا حسن إن شاء الله تعالى ، واختاره في الحاويين .

التالي السابق


الخدمات العلمية