قوله ( وإذا : لزمهم الإمساك والقضاء ) ، وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب ، وذكر قامت البينة بالرؤية في أثناء النهار رواية : لا يلزم [ ص: 282 ] الإمساك ، وأطلقهما في الهداية ، وقال أبو الخطاب الشيخ تقي الدين : يمسك ولا يقضي ، وأنه لو لم يعلم بالرؤية إلا بعد الغروب لم يلزمه القضاء .