الثانية : لو : لزمهم الإمساك في السفر والحيض . نقله أفطر المقيم متعمدا ، ثم سافر في أثناء اليوم ، أو تعمدت المرأة الفطر ، ثم حاضت في أثناء اليوم ابن القاسم ، فيعايى بها ، ووجه في الفروع عدم الإمساك مع الحيض والسفر خلافا . [ ص: 284 ] وقال في المستوعب : وحنبل في صائم أفطر عمدا ، أو لم ينو الصوم حتى أصبح : لا إمساك عليه . قال في الفروع : كذا قال ، وأطلق جماعة الروايتين في الإمساك ، وقال في الفصول : يمسك من لم يفطر ، وإلا فروايتان ، ونقل وعنه الحلواني : إذا : أنه كقدومه مفطرا ، وجعله قال المسافر أفطر غدا محل وفاق . القاضي