الرابعة : لو ، فقال حاضت امرأة في أثناء يوم : تمسك كمسافر قدم هذا الصحيح من المذهب : وجعلها الإمام أحمد كعكسها ، تغليبا للواجب . ذكره القاضي في المنثور ، وذكر في الفصول فيما إذا طرأ المانع روايتين ، وذكره ابن عقيل قال في الفروع : يؤخذ من كلام غيره إن طرأ جنون وقلنا : يمنع الصحة وأنه لا يقضي أنه هل يقضي ؟ على روايتين في إفاقته في أثناء يوم ، بجامع أنه أدرك جزءا من الوقت . قال في الفروع ، وظاهر كلامهم : الإمساك مع المانع ، وهو أظهر . المجد