فائدة : لو قال قدم من سفره في أثناء النهار ، وكان لم يأكل : فهل ينعقد صومه نفلا ؟ : لا ينعقد نفلا . ذكره عنه في الفصول ، واقتصر عليه . قوله ( ومن نوى الصوم في سفره فله الفطر ) . هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب ، القاضي لا يجوز له الفطر بالجماع ; لأنه لا يقوى على السفر ، فعلى الأول ، قال أكثر الأصحاب : لأن من له الأكل له الجماع ، كمن لم ينو ، وذكر جماعة من الأصحاب منهم وعنه ، المصنف والشارح أنه يفطر بنية الفطر ، فيقع الجماع بعد الفطر . [ ص: 289 ] فعلى هذا : لا كفارة بالجماع ، اختاره ، وأكثر الأصحاب . قاله القاضي ، وقدمه في الفروع ، وذكر بعضهم رواية : أنه يكفر . وجزم به على هذا . قال في الفروع : وهو أظهر . انتهى . وعلى الرواية الثانية : إن جامع كفر . على الصحيح عليها . المجد لا يكفر ; لأن الدليل يقتضي جوازه ، فلا أقل من العمل به في إسقاط الكفارة . لكن له الجماع بعد فطره بغيره ، كفطره بسبب مباح . ويأتي ذلك في كلام وعنه في آخر باب ما يفسد الصوم ، وهو قوله " وإن المصنف فلا كفارة عليه " . نوى الصوم في سفره ، ثم جامع