قوله ( وإن ، فله الفطر ) هذا المذهب مطلقا ، وعليه الأصحاب ، سواء كان طوعا أو كرها ، وهو من مفردات المذهب ، ولكن لا يفطر قبل خروجه . نوى الحاضر صوم يوم ، ثم سافر في أثنائه لا يجوز له الفطر مطلقا ، ونقل وعنه ابن منصور : إن نوى السفر من الليل . ثم سافر في أثناء النهار : أفطر ، وإن نوى السفر في النهار ، وسافر فيه ، فلا يعجبني أن يفطر فيه ، والفرق : أن نية السفر من الليل تمنع الوجوب إذا وجد السفر في النهار ، فيكون الصيام قبله مراعى . بخلاف ما إذا طرأت النية والسفر في أثناء النهار قال في القواعد : لا يجوز له الفطر بجماع ، ويجوز بغيره ، فعلى المنع : ولو وطئ وجبت الكفارة على الصحيح . [ ص: 290 ] وجعلها بعض الأصحاب كمن نوى الصوم في سفره ، ثم جامع . على ما تقدم قريبا ، وعلى الجواز وهو المذهب : الأفضل له أن لا يفطر . ذكره وعنه القاضي وابن عقيل وابن الزاغوني وغيرهم ، واقتصر عليه في الفروع وغيره ، فيعايى بها .