الرابعة : يجوز . بلا نزاع . قال في الفروع : وظاهر كلامهم : إخراج الإطعام على الفور لوجوبه . قال : وهذا أقيس . انتهى . صرف الإطعام إلى مسكين واحد جملة واحدة قلت : قد تقدم في أول باب إخراج الزكاة : أن المنصوص عن لزوم إخراج النذر المطلق والكفارة على الفور ، وهذا كفارة . وقال الإمام أحمد : إن أتى به مع القضاء : جاز ; لأنه كالتكملة له . المجد