قوله ( ) . هذا المذهب ، نص عليه . يعني أنه لا بد من تعيين النية ، وهو أن يعتقد أنه يصوم من رمضان ، أو من قضائه ، أو نذره ، أو كفارته . قال ولا يصح صوم واجب إلا أن ينويه من الليل معينا في الخلاف : اختارها أصحابنا : القاضي أبو بكر ، وأبو حفص وغيرهما ، واختارها أيضا ، القاضي وابن عقيل وغيرهم . قال في الفروع : واختارها الأصحاب . قال والمصنف الزركشي : هي أنصهما واختيار الأكثرين ، لا يجب تعيين النية لرمضان . [ ص: 294 ] فعليها : يصح بنية مطلقة ، وبنية نفل ليلا ، وبنية فرض تردد فيها ، واختار وعنه : يصح بنية مطلقة ، لتعذر صرفه إلى غير رمضان ، ولا يصح بنية مقيدة بنفل ، أو نذر ، أو غيره ; لأنه ناو تركه ، فكيف يجعل كنية النفل ؟ وهذا اختيار المجد في شرحه للمختصر ، واختاره الخرقي الشيخ تقي الدين : إن كان جاهلا ، وإن كان عالما فلا ، وقال في الرعاية فيما وجب من الصوم في حج أو عمرة : يتخرج أن لا يجب نية التعيين .
تنبيه : قوله ( إلا أن ينويه من الليل ) . يعني تعتبر النية من الليل لكل صوم واجب . بلا نزاع ، ولو أتى بعد النية بما يبطل الصوم : لم تبطل . على الصحيح من المذهب ، نص عليه ، وعليه جماهير الأصحاب ، وقطع به كثير منهم ، وقال ابن حامد : يبطل . قلت : وهذا بعيد جدا ، وأطلقهما في الحاويين .