ومنها : إذا لم يردد النية . بل نوى ليلة الثلاثين من شعبان : أنه صائم غدا من رمضان  ، بلا مستند شرعي ، كصحو أو غيم ، ولم نوجب الصوم به ، فبان منه : فعلى الروايتين : فيمن تردد أو نوى مطلقا ، وظاهر رواية  صالح   والأثرم    : يجزئه مع اعتبار التعيين لوجودها . قاله في الفروع هنا ، وقال في كتاب الصيام : ومن نواه احتياطا بلا مستند شرعي ، فبان منه ، فعنه لا يجزئه .  وعنه  بلى ،  وعنه  يجزئه ولو اعتبر نية التعيين ، وقيل في الإجزاء : وجهان ، وتأتي المسألة . انتهى . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					