فائدة : . على الصحيح من المذهب . نقله يحكم بالصوم الشرعي المثاب عليه من وقت النية أبو طالب . قال : وهو قول جماعة من أصحابنا . منهم المجد في المناسك من تعليقه ، واختاره القاضي ، المصنف والشارح وغيرهما ، وقال في الفروع : وهو أظهر ، وقدمه في الكافي ، والشرح ، والحاويين ، والفائق ، والزركشي . وقيل : يحكم بالصوم من أول النهار ، اختاره في المجرد ، القاضي في الهداية ، وأبو الخطاب في شرحه ، وجزم به في الخلاصة ، وقدمه في المستوعب ، والرعايتين وأطلقهما في القواعد الفقهية ، فعلى المذهب : يصح تطوع حائض طهرت ، وكافر أسلم ولم يأكلا بقية اليوم . والمجد قلت : فيعايى بها ، وعلى الثاني : لا يصح . لامتناع تبعيض صوم اليوم ، وتعذر تكميله ، لفقد الأهلية في بعضه . قال في الفروع : ويتوجه يحتمل أن لا يصح عليهما ; لأنه لا يصح منهما صوم . كمن أكل ثم نوى صوم بقية يومه ، وما هو ببعيد .