قوله ( أو ) ، فسد صومه ، وسواء كان بكحل ، أو صبر ، أو قطور ، أو ذرور ، أو إثمد مطيب ، وهذا المذهب في ذلك كله ، نص عليه ، وعليه أكثر الأصحاب . وقال اكتحل بما يصل إلى حلقه ابن أبي موسى : الاكتحال بما يجد طعمه كصبر يفطر ، ولا يفطر الإثمد غير المطيب إذا كان يسيرا ، نص عليه ، واختار الشيخ تقي الدين : أنه لا يفطر بذلك كله ، وقال : يفطر بالكحل الحاد دون غيره . [ ص: 300 ] تنبيه : قوله " بما يصل إلى حلقه " يعني يتحقق الوصول إليه ، وهذا الصحيح من المذهب ، وجزم ابن عقيل في شرحه : إن وصل يقينا أو ظاهرا أفطر كالواصل من الأنف . كما تقدم عنه فيما إذا احتقن أو داوى الجائفة المجد