[ ص: 303 ] فائدتان إحداهما : قال في الفروع : ظاهر كلام والأصحاب : أنه لا فطر إن لم يظهر دم . قال : وهو متوجه ، واختاره الإمام أحمد . وضعف خلافه . انتهى . شيخنا قلت : قال في الفائق : ولو ، لم يفطر في أصح الوجهين وجزم بالفطر ، ولو لم يظهر دم في الفصول ، والمذهب ، ومسبوك الذهب ، والمستوعب ، والتلخيص ، والرعايتين ، والحاويين ، والمنور ، احتجم فلم يسل دم والزركشي . فقال : لا يشترط خروج الدم ، بل يناط الحكم بالشرط . الثانية : لو : لم يفطر . جرح نفسه لغير التداوي بدل الحجامة
تنبيه : ظاهر كلام : أنه لا يفطر بغير الحجامة . فلا يفطر بالفصد ، وهو أحد الوجهين ، والصحيح منهما قال في التلخيص ، والبلغة : لا يفطر بالفصد على أصح الوجهين ، وصححه المصنف الزركشي ، واختاره ابن عبدوس في تذكرته ، وجزم به في التعليق ، وصاحب المستوعب ، والمحرر فيه ، والمنور ، وقدمه القاضي في شرحه ، وصاحب الفروع والوجه الثاني : يفطر به ، جزم به المجد عن ابن هبيرة . قال الإمام أحمد الشيخ تقي الدين : هذا أصح الوجهين ، واختاره هو ، وصاحب الفائق ، وأطلقهما في الحاويين ، وقال في الرعايتين : الأولى إفطار المفصود دون الفاصد . قال في الفائق : ولا فطر على فاصد في أصح الوجهين ، واختاره الشيخ تقي الدين ، فعلى القول بالفطر : هل يفطر بالتشريط ؟ قال في الرعاية : يحتمل وجهين . وقال : الأولى إفطار المشروط دون الشارط ، واختاره الشيخ تقي الدين ، وصححه في الفائق . وظاهر كلام وغيره : أنه المصنف ، وهو صحيح ، وهو المذهب ، واختار لا يفطر بإخراج دمه برعاف وغيره الشيخ تقي الدين : الإفطار بذلك .